الحر العاملي

510

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

غيره ، قال : إن كان ضيّع شيئا أو أبق منه فمواليه ضامنون . [ 54 ] وقال عليه السلام : من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيّب فهو ضامن ، ومن استعار حرّا صغيرا فعيّب فهو ضامن . [ 55 ] 5 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل ينفر بالرجل فيعقره وتعقر دابّته رجلا ( 1 ) آخر ، فقال : هو ضامن لما كان من شيء . [ 56 ] وقال عليه السلام : أيّما رجل أفزع رجلا عن الجدار ، أو نفر به عن دابّة فخرّ فمات فهو ضامن لديته ، وإن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه . [ 57 ] 6 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل حمل عبده على دابّته فوطئت رجلا ، قال : الغرم على مولاه . [ 58 ] وسئل عليه السلام عن رجل حمل غلاما يتيما على فرس استأجره بأجرة ، وذلك معيشة ذلك الغلام قد يعرف ذلك عصبته فأجراه في الحلبة ( 1 ) ، فنطح ( 1 ) الفرس رجلا فقتله ، على من ديته ؟ قال : على صاحب الفرس ، قيل : أرأيت لو أنّ الفرس طرح الغلام فقتله ؟ قال : ليس على صاحب الفرس شيء . [ 59 ] 7 - قال عليّ عليه السلام : من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه ، وإلَّا فهو له ضامن . [ 60 ] وروي : أنّه عليه السلام ضمّن ختّانا قطع حشفة غلام . [ 61 ] وقضى عليه السلام في فرسين اصطدما فمات أحدهما فضمّن الباقي دية

--> [ 54 ] الوسائل 19 : 183 / 2 . [ 55 ] الوسائل 19 : 188 / 1 . ( 1 ) الأصل : رجل . [ 56 ] الوسائل 19 : 188 / 2 . [ 57 ] الوسائل 19 : 188 / 1 . [ 58 ] الوسائل 19 : 189 / 2 . ( 1 ) الحلبة : خيل تجمع للسياق ومن كلّ أوب ، لا يخرج من إصطبل واحد ( المجمع : حلب ) . ( 1 ) نطحه الثور ونحوه : أصابه بقرنه ( أقرب الموارد : نطح ) . [ 59 ] الوسائل 19 : 194 / 1 . [ 60 ] الوسائل 19 : 195 / 2 . [ 61 ] الوسائل 19 : 195 / 1 .